رأسها إذا لم يكن لها ولد) (1).
لا يقال: الرخصة في أم الولد مشروطة بعدمه في الحديث وأنتم اخترتم الإطلاق.
لأنا نقول: إنه استدلال بالمفهوم وهو ضعيف، على أنه يحمل على شدة استحباب ستر الرأس مع وجود الولد، فلم تكن مساوية للأمة في ذلك، لا أن المراد الوجوب.
احتج المخالف بأنها لا تباع، فأشبهت الحرة. ولأنه قد انعقد سبب حريتها انعقادا متأكدا لا يمكن إبطاله، فيحكم فيها بحكم الحرة (2).
والجواب عن الأول: إن عدم البيع لا يقتضي زوال الملك كالموقوفة.
وعن الثاني: بأن انعقاد سبب الحكم لا يثبته كالتدبير، والكتابة، ولأنه لا يثبت في تحريم الوطئ.
الثالث: المدبرة، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها شيئا حكمها حكم الأمة، لثبوت وصف الرقية فيهن.
أما المكاتبة المطلقة إذا تحرر بعضها فإنها بحكم الحرة، لأن فيها حرمة تقتضي الستر، فوجب الستر.
الرابع: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا وإن كان أحدهما زائدا. وهل يجب عليه ستر جميع جسده كالمرأة؟ فيه تردد ينشأ من أصالة براءة الذمة فيصار إليها، ومن العمل بالاحتياط في وجوب ستر الجميع. والأقرب الثاني، لأن الشرط بدون ستر الجميع لا يتيقن حصوله.
الخامس: لو صلت مكشوفة الرأس وأعتقت في أثناء الصلاة، قال الشيخ في المبسوط: إن قدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس، وإن لم يتم