منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٥١
العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له لا يلومن إلا نفسه) (1).
وروى ابن بابويه، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه:
(من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) (2).
وقال الصادق عليه السلام: (ضمنت لمن خرج من بيته معتما إن يرجع إليهم سالما) (3).
وقال عليه السلام: (إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم كيف لا تقضى حاجته) (4).
فرع:
ظهر بهذه الأحاديث استحباب التحنك مطلقا سواء كان في الصلاة أو غيرها.
مسألة: ويكره للرجل أن يؤم بغير رداء. والرداء الثوب الذي يجعل على الكتفين، لما رواه الشيخ في الحسن، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: (لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها) (5). ولأنه مميز عنهم بفضيلة الإمام، فينبغي أن

(١) التهذيب ٢: ٢١٥ حديث ٨٤٧، الوسائل ٣: ٢٩١ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
(٢) الفقيه ١: ١٧٣ حديث ٨١٤، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
(٣) الفقيه ١: ١٧٣ حديث ٨١٥، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٦.
(٤) الفقيه ١: ١٧٣ حديث ٨١٦، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧.
(٥) التهذيب ٢: ٣٦٦ حديث 1521، الوسائل 3: 329 الباب 53 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست