ولما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن ميمون (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إن صليت وأنت تمشي كبرت، ثم مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت، ثم أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع) (2).
وفي الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: (أوم إيماءا واجعل السجود أخفض من الركوع) (3). ولأنها حالة ضرورة فأشبهت حالة الخوف.
أما حالة الخوف فقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز الصلاة ماشيا (4)، وهو حق إن لم يتمكن من الصلاة قائما، وأما مع التمكن فلا.
مسألة: ولا بأس بالتنفل ماشيا حالة الاختيار. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال عطاء، والشافعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يباح له ذلك (6)، وهو قول أبي حنيفة (7).
لنا: إن التنفل محل الترخص (8)، فأبيحت هذه كغيرها طلبا للمداومة على فعل