السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا إني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه) (1).
وعن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (آخر وقت العتمة نصف الليل) (2).
وفي الموثق، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع) (3).
قوله عليه السلام: (وذلك التضييع) أي للفضيلة، لأنه إذا كان الوقت ممتدا إلى تلك الغاية لم يكن التأخير تضييعا للواجب عن وقته.
احتج الشيخ بما رواه يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (4).
وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (وآخر وقت العشاء ثلث