وإقامتك نفسا يفرغ الأكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل) (1). ولا ريب في استحباب الصلاة في أول الوقت.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ حديث ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر) (2) ولأنه وضع للإعلام بدخول الوقت ومع التأخير عنه يذهب فضيلة أول الوقت.
مسألة: إذا دخل المسجد وكان الإمام ممن لا يقتدى به، لم يعتد بأذانه بل يؤذن لنفسه ويقيم، وإن صلى خلفه، لأنه غير عدل، فلا يوثق بأذانه.
ويؤيده: ما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به) (3) فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة، لأن ذلك أهم فصول الإقامة.
روى معاذ بن كثير (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع، فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة) (5). قال الشيخ: وروي أنه يقول: حي على خير العمل