ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزى إقامة واحدة) (1).
وكلام ابن عمر باطل بما قلناه، وبما رواه عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية (2) للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: أنظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) (3).
وقال سلمان الفارسي رحمه الله: إذا كان الرجل بأرض قي (4) فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه (5).
فرع:
يكتفى بأذان واحد في المصر إذا كان بحيث يسمعونه.
ويؤيده: ما تقدم من الأحاديث الدالة عليه. وبه قال مجاهد، والشعبي، والنخعي، وعكرمة، وأصحاب الرأي (6). ولو أذن كل واحد كان أفضل.
مسألة: وينبغي أن يؤذن في أول الوقت. وهو قول أهل العلم، روى أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (يا بلال، اجعل بين أذانك