وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل؟ قال: (يعيد صلاته) (1).
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا صليت في السفر شيئا (من الصلاة) (2) في غير وقتها فلا يضر) (3) وهذا يدل على جواز التقديم في السفر.
لأنا نقول: إنه محمول على التأخير لعذر وجواز القضاء، أو أنه محمول على النوافل، إذ لا عموم هنا، أو أنه محمول على غير وقت الفضيلة.
فروع:
الأول: لا بأس بتقديم نافلة الليل على الانتصاف لمسافر أو شاب يمنعه النوم من الاستيقاظ، والأفضل قضاؤها من الغد. ذهب إليه أكثر علمائنا (4) وقال زرارة بن أعين من قدمائنا: كيف تقض صلاة قبل وقتها، إن وقتها بعد انتصاف الليل (5).
واختاره ابن إدريس (6).
لنا: ما رواه الشيخ، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل؟ فقال: (نعم، نعم