السلام، قال: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (1). والمراد بالرؤية هاهنا الظن، لاستحالة حملها على العلم والنظر بالعين.
احتج المرتضى بأنه أدى ما لم يؤمر به، فلا يكون مجزيا عنه (2).
وبما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) (3).
والجواب عن الأول: إن النزاع واقع في المقدمة الأولى، فإنا نقول: مأمور باتباع ظنه.
وعن الثاني: بالحمل على ما إذا وقعت الصلاة بأجمعها خارج الوقت، وهو الذي يدل عليه حقيقة. أما لو دخل في الصلاة قبل الوقت من غير استناد إلى علم أو ظن، فإنه لا يعتد بها، سواء صلاها بأجمعها خارج الوقت أو بعضها فيه.
الثالث: لو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه مع عدم طريق له إلى العلم.
الرابع: لو كان له طريق إلى العلم لم يجز له التعويل على الظن، لأنه لا يؤمن معه الخطأ، وترك ما يؤمن معه الخطأ به قبيح عقلا.
الخامس: لو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن كان الإخبار عن علم ولم يكن للمخبر طريق سواه، بنى على خبره، لأنه يثمر ظنا فيصار إليه مع عدم طريق إلى غيره، ولو كان له طريق علمي لم يعمل بقوله، لأنه لا يفيده قطعا، وإن كان الإخبار عن