وعن الثاني: ما تقدم في وقت الظهر والعصر (1).
وعن الثالث: إن الثلث إن عنيت أنه مجمع على كونه غاية فهو نفس المتنازع، وإن عنيت أنه تجوز الصلاة فيه، فهو مسلم، لكن ذلك لا يدل على كونه غاية، ولا يجوز التمسك في مثل هذا بالإجماع، وقد سلف بيان ذلك في الأصول.
وعن الرابع بعد تسليم النقل: إنه غير عام، إذ لفظة صلاة نكرة ليست للعموم في معرض الإثبات ولو سلم فالدخول موجود، إذ صلاة الليل تدخل بالانتصاف.
لا يقال: إنه عني بذلك الصلاة الواجبة.
لأنا نقول: إنه ليس في الخبر ما يدل عليه.
وعن الخامس: بمثل ما مضى في الرابع.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (إن نام، أو نسي المغرب، أو العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس) (2).
وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع