القبلة يمينا (أ) (1) وشمالا؟ قال: (قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة) (2).
فروع:
الأول: لو لم يتسع الوقت لأربع صلى ما يتسع له الوقت ثلاثا، أو اثنين، أو واحدة بحسب ضيق الوقت وسعته، وكذا لو منع بعدو أو سبع، ويتخير في الواحدة بين الواجبة والساقطة، لأن التقدير عدم الترجيح، فلا اختصاص للبعض بالوجوب إلا بحسب الخيرة.
الثاني: لا يجوز الاجتهاد مع إمكان العلم، لأن الاستقبال مع اليقين ممكن، فيسقط حكم الظن.
الثالث: لو صلى عن اجتهاد إلى جهة، ثم أراد أن يصلي أخرى، قال الشيخ في المبسوط: يعيد اجتهاده إلا أن يعلم أن الأمارات لم تتغير (3). وهو قول الشافعي (4)، وأحمد (5). فلو تغير اجتهاده في الصلاة الثانية لم يعد الصلاة الأولى بغير خلاف فيما نعلمه.
ولو تغير اجتهاده في الصلاة، فإن كان منحرفا يسيرا استدار إلى القبلة وأتم ولا إعادة، وإن كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا أعاد.