منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٨٢
والجواب: الفرق ظاهر لوجود المكنة فيه دون بقية الأجزاء، وقياس ما فيه المعنى المقتضي للوجوب على الخالي عنه في انتفاء الوجوب باطل.
مسألة: والطالب للعدو الذي يخاف فواته يصلي مستقبلا. وهو قول أكثر أهل العلم (١).
وقال الأوزاعي، وأحمد في إحدى الروايتين: إنه يصلي صلاة خائف (٢).
لنا: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (3). شرط الخوف. ولأنه آمن، فتلزمه صلاة الأمن، كما لو لم يخف الفوات.
احتج أحمد بما رواه عبد الله بن أنيس (4)، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرفة أو عرفات، قال: (اذهب فاقتله) فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لا خاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءا نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت:
رجل من العرب بلغني إنك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك، قال: إني لعلى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد (5). ولأنها إحدى حالتي الحرب، فأشبه حالة الهرب.
والجواب عن الأول: إنه لا احتجاج به.

(١) المغني ١: ٤٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٤٢، الأم ١: ٩٦.
(٢) المغني ١: ٤٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٤١، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٥.
(٣) البقرة: ٢٣٩.
(٤) أبو يحيى المدني عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري من بني جشم بن الحارث بن الخزرج، روى عن النبي (ص) وروى عنه أولاده عطية وعمر وضمرة وجابر بن عبد الله الأنصاري. مات سنة ٥٤ ه، وقيل ٨٠.
الإصابة ٢: ٢٧٨، أسد الغابة ٣: ١١٩، تهذيب التهذيب ٥: ١٤٩.
(٥) سنن أبي داود ٢: ١٨ حديث 1249، سنن البيهقي 9: 38 وفيها: وكان نحو عرفة وعرفات، مكان: عرفة أو عرفات.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست