والجواب: الفرق ظاهر لوجود المكنة فيه دون بقية الأجزاء، وقياس ما فيه المعنى المقتضي للوجوب على الخالي عنه في انتفاء الوجوب باطل.
مسألة: والطالب للعدو الذي يخاف فواته يصلي مستقبلا. وهو قول أكثر أهل العلم (١).
وقال الأوزاعي، وأحمد في إحدى الروايتين: إنه يصلي صلاة خائف (٢).
لنا: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (3). شرط الخوف. ولأنه آمن، فتلزمه صلاة الأمن، كما لو لم يخف الفوات.
احتج أحمد بما رواه عبد الله بن أنيس (4)، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرفة أو عرفات، قال: (اذهب فاقتله) فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لا خاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءا نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت:
رجل من العرب بلغني إنك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك، قال: إني لعلى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد (5). ولأنها إحدى حالتي الحرب، فأشبه حالة الهرب.
والجواب عن الأول: إنه لا احتجاج به.