واعلم أن المراد بقوله: (لا يجوز أن يجعله خلفه) الكراهية لا التحريم، ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الصلاة.
السابع: لو كان بينه وبين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم يكن بالصلاة إليه بأس، أما مع الحائل فلأن القبر يخرج عن كونه قبلة، ولأنه كان يلزم الكراهية ولو كان بينهما جدران متعددة. وأما البعد فلرواية عمار (1).
مسألة: وتكره الصلاة في معاطن الإبل. ذهب إليه أكثر علمائنا (2)، وبه قال الشافعي (3)، وأبو حنيفة (4)، ومالك (5).
وقال: أبو الصلاح من علمائنا: لا تجوز الصلاة فيها (6). وهو مذهب أهل الظاهر (7).
لنا على الجواز: ما تقدم من الأحاديث الدالة على كون الأرض مسجدا إلا ما أخرجناه (8).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال: (إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا) (9) ولأنها أرض طاهرة