الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها) (1).
وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا طهرت المرأة آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء) (2) وهذه الأخبار تدل على امتداد الوقت إلى طلوع الفجر.
لأنا نقول: لا نسلم دلالتها على ذلك قطعا، إذ قوله عليه السلام: (فإن استيقظ قبل الفجر) يحتمل أنه استيقظ قبل نصف الليل أيضا، إذ الحوالة فيه على ما ثبت من أن وقت العشاء الآخرة نصف الليل، فقال: (قدر ما يصليهما كلتيهما) يعني في وقتهما.
ورواية ابن سنان دالة على الاستحباب لا الوجوب، جمعا بين الأدلة.
مسألة: أول وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثاني بلا خلاف بين علماء الإسلام.
واعلم أن ضوء النهار من ضياء الشمس، وإنما يستضئ بها ما كان كملا في نفسه، كثيفا في جوهره، كالأرض، والقمر، وأجزاء الأرض المتصلة والمنفصلة. وكلما يستضئ (وجهه من الشمس) (3) فإنه يقع له ظل من ورائه، وقد قدر الله تعالى بلطيف حكمته دوران الشمس حول الأرض، فإذا كانت تحتها، وقع ظلها فوق الأرض على شكل مخروط ويكون الهواء المستضئ بضياء الشمس محيطا بجوانب ذلك المخروط، فتستضئ نهايات الظل بذلك الهواء المضئ، لكن ضوء النهار ضعيف، إذ هو مستعار، فلا ينفذ كثيرا في أجزاء المخروط، بل كلما ازداد بعدا، ازداد ضعفا، فإذن متى يكون في وسط المخروط، يكون في أشد الظلام، وإذا قربت الشمس من الأفق الشرقي، مال مخروط الظل عن سمت الرأس، وقربت الأجزاء المستضيئة من حواشي الظل