لأنا نقول: المراد بذلك الفضيلة، إذ هو خبر واحد لو أخذ على عمومه كما في القرآن والإجماع، ولو خصص بالاختيار منعنا ذلك، لعدم اعتضاده بدليل آخر، وحملنا على الفضيلة، إذ مع هذا التأويل لا استبعاد في اختلاف التقديرات بالنظر إلى كثرة فعل النوافل وقلتها.
وكذا البحث في رواية محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام من أن آخر وقت العصر قامتان (1).
وكذا ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع) (2) والمراد به: المضيع لفضيلة أول الوقت.
مسألة: أول وقت المغرب غروب الشمس. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لا نعرف فيه خلافا، وقد دلت الأخبار عليه، روى الجمهور، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أول وقت المغرب حين تغرب الشمس) (3).
وفي حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أمني جبرئيل مرتين، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس) (4) قال صاحب الصحاح: وجبت أي:
غابت (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه