أما أولا، فلأن فعله ليس حجة.
وأما ثانيا، فإنه لا استبعاد في أن يكون خائفا من فواته الضرر عليه بالرجوع إليه.
وأما ثالثا: فإنه ربما كان في تلك الحال مستقبلا للقبلة.
وعن الثاني: بالفرق، فإن المقتضي للتخفيف حالة الهرب هو الخوف، وهو مفقود حالة الطلب.
فرع:
هذا الخلاف إنما هو في الطالب الذي يأمن عود العدو إليه إن تشاغل بالصلاة، ويأمن على أصحابه. أما الخائف من ذلك فحكمه حكم المطلوب.
مسألة: ولا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا. ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم.
روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماءا) (1).
وعن منصور بن حازم، قال: سأله أحمد بن النعمان (2) فقال: أصلي في محلي وأنا مريض؟ قال: فقال: (أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا) (3).
وعن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيصلي الرجل