مسألة: وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان، خلافا لبعض الجمهور (1).
لنا: إن الصلاة فيه استعمال له وهو محرم بالإجماع، وقد عرفت أن النهي في العبادات يدل على الفساد.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن موسى بن أكيل النميري (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد: (إنه حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة، إلا أن يكون قبال عدو، فلا بأس به) قال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه، أو في سراويله مشدود، أو المفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: (لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في حال الضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ) (3) وتحريم الصلاة فيه يستلزم البطلان لما مر.
فروع:
الأول: حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان على التردد.
الثاني: الثوب المنسوج بالذهب، والمموه تحرم الصلاة فيه مطلقا على التردد في