السلام، قال: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لم؟ قال: (لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا، فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (1).
وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، (إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر) (2).
وعن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أناس وأنا حاضر، فقال: (إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك، تطيلها أو تقصرها). فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (النصف من ذلك أحب إلي) (3).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة) (4).
وفي الصحيح، عن محمد بن أحمد بن يحيى (5)، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي