نزلت المائدة على عيسى بن مريم، لم يؤمنوا فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب، والوزغ، والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان) (1).
وقال المفيد في المقنعة (2)، والسيد المرتضى في المصباح (3) بمثل قول الشيخ، والأقرب عندي الطهارة. أما الصلاة في جلودها فلا تصح قولا واحدا لما تلوناه من الأحاديث، وقد تقدم ما يدل على طهارة سؤرها، لرواية البقباق (4)، وطهارة السؤر تستلزم طهارتها، وقد روي أيضا: إنه لا بأس بأمشاط العاج (5). وهو يدل على طهارة عظم الفيل.
وفي وقوع الذكاة عليها إشكال أقربه أنه لا يقع عليه لما تقدم.
مسألة: ولا تصح الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله، وصوفه، ووبره إلا ما نستثنيه. وهو إجماع علمائنا، خلافا للجمهور (6).
لنا: إن القول بجواز الصلاة في شئ من ذلك مع المنع من جواز الصلاة في جلده مما لا يجتمعان، والثاني ثابت، فالأول منتف.
أما عدم الاجتماع فبالإجماع، أما عندنا فللمنع من الأمرين، وأما عند أبي حنيفة (7) فلجواز الأمرين إلا الآدمي والخنزير، وأما عند الشافعي (8) فلجواز الصلاة في