لنا: ما تقدم ولا فرق بين أن يتحرك موضع النجاسة من البساط بصلاته عليه بأن يكون على سرير أو لا يتحرك. وبه قال الشافعي أيضا (1). وقال أبو حنيفة: إن تحرك النجس بحركته بطلت صلاته وإلا فلا (2).
لنا: إنه بتحركه لا يصير حاملا له، فلا تبطل صلاته، ولا ملاقيا له فلا تبطل صلاته عندهم.
الثاني: لو كان الموضع نجسا فبسط عليه شيئا طاهرا وصلى صحت صلاته عندنا، وهو طاهر، وعندهم (3)، لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها.
الثالث: لو صلى على مصلى مبطن على بطانته نجاسة فقام على ظاهره الظاهر صحت صلاته عندنا وعند محمد، خلافا لأبي يوسف.
لنا: ما تقدم، ولأنه لم يستعمل النجاسة، لأنها على البطانة لا على الظهارة.
احتج أبو يوسف بأنه ثوب واحد معنى وعرفا، فصار مستعملا لكله.
والجواب: المنع من الوحدة، ومعها يمنع استعماله بأسره، ومعه يمنع البطلان لما بيناه أولا.
الرابع: لو صلى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب، صحت صلاته، لأنه ليس حاملا للكلب. وكذا لو شد طرف الحبل في وسطه، أو أمسكه بيده، خلافا للشافعي، فإنه قال: تبطل صلاته إن كان الكلب ميتا، وإن كان حيا فإنها تبطل أيضا. وفيه وجه آخر عنده وهو الصحة (4)، لأن له اختيارا فليس بحامل له.
وهذا كله عندنا ضعيف، لأن الحمل للملاصق ليس حملا للنجاسة.
وكذا لو كان الحبل مشدودا في زورق فيها نجاسة سواء كان الحبل تحت قدمه، أو