لنا: أن التقدير الشرعي ورد بالاثنين (1)، فن نقص يكون مخالفا.
وما رواه الجمهور، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء (2). بمعنى الركعة الواحدة.
احتج أحمد بأن عمر صلى ركعة، ثم خرج من المسجد فقيل له: إنما صليت ركعة، فقال: هو تطوع فن شاء زاد ومن شاء نقص (3).
والجواب: أنه قال عن رأي، فلا يكون حجة.
الثالث: لو جوزنا الزيادة على اثنين فقام إلى الثالثة سهوا قعد، كما في الفرائض، وإن تعمد فإن قصد أن يفعل ثلاثا صح، كالمسافر إذا نوى التقصير في إحدى الأربعة، ثم نوى الإتمام في الأثناء، وإن لم يقصد صلاة ثلاث أو ما زاد بطلت صلاته، كما لو زاد في الفريضة.
مسألة: صلاة الضحى بدعة عند علمائنا. خلافا للجمهور، فإنهم قد أطبقوا على استحبابها (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى قط (5).
وسألها عبد الله بن شقيق (6) قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه