وقت) (1).
مسألة: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها. وهو قول أهل العلم كافة إلا ما روي، عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه. وبمثله قال الحسن، والشعبي (2).
لنا: الإجماع على ذلك، وخلاف هؤلاء لا اعتداد به، وقد انقرض أيضا، فلا تعويل عليه. ولأن المكلف مخاطب بالفعل عند دخول الوقت ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله، فيبقى في عهدة التكليف.
ولما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من صلى في غير الوقت فلا صلاة له) (3).
وعن محمد بن الحسن العطار (4)، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس، فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي) (5). ومثله رواه عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام (6).