وعن سدير بن حكيم (1) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: (ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن) (2).
فرع: يستحب له إذا صلى جالسا أن يربع، فإذا أراد الركوع قام وركع. روى الجمهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يصلي في الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين، ثم ركع (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة، فإذا أراد أن يختمها قام وركع بآخرها؟ فقال: (صلاته صلاة القائم) (4).
وفي الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟ فقال: (إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم) (5) ولأن فيه تشبيها بالقائم في أهم الأفعال وهو الركوع، فكان مستحبا.