ويؤيده: ما رواه أبو سهل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب حرام هو؟ قال: (نجس) أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول: (هو نجس) (1) وقد تقدم البحث فيه (2).
مسألة: ولا تجوز الصلاة في جلود السباع وهو ما لا يكتفي في الاغتذاء بغير اللحم، كالأسد والنمر، سواء دبغت أو لم تدبغ. ذهب إليه علماؤنا أجمع، خلافا للجمهور (3).
لنا: ما رواه الجمهور عن المقدام بن معد يكرب (4)، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن جلود السباع والركوب عليها (5). والنهي. لا يتناول الأعيان، فينصرف إلى المنافع المطلوبة، ترك العمل به في الاستعمال في غير الصلاة، فيعمل به في الصلاة، وإلا لزم تركه مطلقا.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: (لا تصل فيها) (6).
وفي الموثق، عن سماعة قال: (أما جلود السباع فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا