لأنا نقول: الراوي لهذه الرواية بالطرق المتعددة الطاطري (1)، وهو ضعيف، فلا تعويل عليها.
وأيضا: يحتمل أنه صلى مع عدم الاجتهاد وسعة الوقت فأمره بالإعادة، لأن فرضه أربع صلوات.
فرع:
هل يكون حكم الناسي والمصلي لشبهة حكم الظان؟ قال في النهاية به (2)، حتى أنه إن كان الوقت باقيا أعاد، وإن خرج لم يعد. وفيه تردد.
مسألة: ولو صلى ظانا أو مع ضيق الوقت، ثم تبين له أنه استدبر القبلة، قال الشيخان: يعيد إن كان الوقت باقيا، ويقضي إن كان خارجا (3).
وقال السيد المرتضى: يعيد في الوقت خاصة (4)، وجعل حكمه حكم المشرق والمغرب، وهو الأقرب عندي.
لنا: إنه أتى بالمأمور به أولا، إذ المأمور به اتباع الظن، فيخرج عن العهدة، والقضاء إنما يجب بأمر جديد، ومقتضى ما ذكرناه عدم الإعادة في الوقت، لكن أوجبناه لأدلة تقدمت (5). ولأن ما ذكرناه من الأحاديث (6) دالة على عدم القضاء مع