بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، والجنازة) (1).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل) (2) ولأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح التابع.
احتجا بعموم النهي (3).
والجواب: حديثنا أخص فيعمل به. ولأن حديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا غير مخصوص فيكون أولى.
السابع: يصلي على الجنازة بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى الغروب. وهو مذهب علماء الإسلام.
وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة الباقية فإنه يجوز عند علمائنا أجمع. وهو مذهب الشافعي (4)، وأحمد في إحدى الروايتين (5).
وفي الأخرى: لا يجوز (6)، وهو قول أصحاب الرأي (7).