قيل في الهيئة: أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية الشمال ظل أول الجدي، وأقصره أول السرطان، وهو يناسب رواية عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام.
ولو كان في موضع لا يكون للشخص فيه ظل اعتبر الزوال بظهور الفئ، وقد يعرف الزوال بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة، فإذا وجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت.
مسألة: آخر وقت الظهر للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثله، بمعنى أن الفئ إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل الشخص فهو آخر وقت الظهر، ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس وهو الظل الذي بقي بعد تناهي النقصان، وهذا الظل قد يكون في الشتاء أكثر من الشخص ويقل في الصيف، ثم ينظر قدر الزيادة عليه، فإن كانت قد بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر، والإنسان طوله ستة أقدام ونصف بقدمه، فإذا أردت أن تعتبر المثل فقدر الزيادة من الفئ بقدمك، وذلك بأن تقف في موضع مستو من الأرض، وتعلم على الموضع الذي انتهى إليه (فيئه) (1) وتعرف قدر ما زالت عليه الشمس، وتقدر (فيئه) (2) بالأقدام، فيضع قدمه اليمنى بين يدي قدمه اليسرى ويلصق عقبه بإبهامه اليسرى، فإذا مسحه بالأقدام أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس، فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل، فإذا بلغ ذلك فقد خرج وقت الفضيلة. وبه قال علم الهدى (3)، وابن الجنيد (4)، واختاره مالك، وعطاء، وطاوس (5). ولا خلاف في أن وقت الظهر يمتد إلى هذه الغاية للمختار، وإنما الخلاف في أن الوقت هل يمتد للمختار إلى قبل الغروب بمقدار العصر أم