ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه (1) عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي (2) وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، فكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد) (3).
احتج المخالف (4) بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة إلى النائم والمحدث (5).
والجواب: حديثنا أقوى دلالة، لأنه حكاية فعله عليه السلام، وحديثكم تضمن الإخبار بالنهي، فلعل الراوي توقع ما ليس بنهي نهيا.
فروع:
لو خاف من العدو جاز أن يصلي إلى السيف المشهر (6) للضرورة ولم يكن مكروها، ذكره الشيخ (7).
مسألة: وتكره الصلاة في المجزرة، وهي مذابح الأنعام المعدة لذلك.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز (8).