سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال:
(لا) (1).
لأنا نقول: إن عبد الله بن بكير فطحي، فلا تعويل على ما ينفرد به. وأيضا: يحمل على الاستحباب.
احتج (2) المخالف بما رواه (ابن) (3) عمران النبي صلى الله عليه وآله، قال:
(سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة: المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإبل، والحمام، وقارعة الطريق، وفوق بيت الله العتيق) (4). فذكر المجزرة والمزبلة يدل على أن المنع فيهما لأجل النجاسة، فكانت الطهارة مشترطة.
والجواب بعد سلامة النقل عن الطعن: إن المراد هاهنا الكراهية، إذ هي مراده في حق الحمام، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق على ما ذهبوا إليه، فيكون كذلك في الباقي، إذ يستحيل إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد، أو المعان المتكثرة من المشترك.
فروع:
الأول: البساط كالأرض في أنه متى كان نجسا نجاسة لا تتعدى إليه صحت الصلاة عليه. خلافا للجمهور (5)، سواء كان ما يلاقي بدنه طاهرا أو نجسا.
وقال الشافعي: إن كان الملاقي له طاهرا صحت صلاته إذا لم تلاق ثيابه شيئا من مواضع النجاسة وإلا فسدت (6).