السلام قال: (لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج) (1).
وفي القير والقفر رواية أخرى رواها الشيخ، عن معاوية بن عمار، قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير؟
فقال: (لا بأس) (2) وحمل الأصحاب هذه الرواية على التقية أو على حال الضرورة (3) توفيقا بين الأخبار، وهو حسن.
ولا يسجد على شئ من الثمار ولا على المطعومات وإن كانت من نبات الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد عليه، ولا ريب أن السجود عبادة شرعية، فيتلقى عن صاحب الشرع.
ويؤيده: قولهم عليهم السلام: (لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس) (4) فرع:
ولا يسجد على الجمار، لأنه مأكول، ولا على الغلات كالحنطة والشعير على إشكال، والوجه الجواز، لأنها في تلك الحال غير مأكولة عادة.
وكذا لا يجوز السجود على البقول المأكولة كالهندباء، والرشاد وما أشبههما.
مسألة: وفي القطن، والكتان روايتان، أظهرهما بين الأصحاب المنع، وهو فتوى