عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: (تكون عليها ملحفة تضمها عليها) (1).
وعن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار) (2).
الخامس: لا نعرف خلافا في استحباب الإزار وأنه ليس بواجب. روى الجمهور، عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟
فقال: (نعم، إذا كان سابغا تغطي ظهور قدميها) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة) (4).
وما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها) (5).
السادس: روى الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: (لا تصلي المرأة عطلا) (6).
مسألة: وتجتزئ الأمة والصبية بستر الجسد ولا يجب عليهما ستر الرأس. وأجمع علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري، فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت أو اتخذها