هناك.
مسألة: لو صلى في مسجد جماعة وجاء آخرون اجتزؤا بالأذان الأول ما دامت الصفوف باقية، فإن تفرقت أذن الآخرون وأقاموا. قاله الشيخ رحمه الله (1)، وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعروة (2)، ووجهه إن القصد من الأذان الإعلام وقد حصل، فلا وجه لإعادته. أما مع التفرق فإن صلاته بعد ذلك كالصلاة المستأنفة، فيستحب لها الأذان كغيرها.
ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم؟ فقال: (ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) (3).
وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليه السلام، قال: (دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) (4).
مسألة: ولو سمع أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة وإن لم يكن منهم، لأن القصد الإعلام، وقد حصل.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، ولما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال: (إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون على أزرار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم (فلم