على الراحلة تخفيف في التطوع، لئلا تؤدي إلى قطعها ونقلها، وهو يستوي فيه القصير والطويل، والقصر يراعى فيه المشقة وهي إنما توجد غالبا في الطويل.
فروع:
الأول: قال الشيخ في الخلاف: ويتوجه إلى القبلة بتكبيرة الإحرام لا غير (١).
وقال الشافعي: يلزمه حال الركوع والسجود أيضا (٢).
لنا: قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (3) وقد قال الصادق عليه السلام: (إنها مختصة بالنوافل) (4) ونقلناه أولا عن ابن عمر وهو مطلق في أحوال الصلاة.
وما رواه الجمهور، عن ابن عمر فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل؟ فقال: (ما هذا الضيق، أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة) (6) ولأنه نوع رخصة، فيباح في النافلة كغيرها من الرخص.
وأما استقبال القبلة بالتكبيرة فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي