وفي الصحيح، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر) (١).
مسألة: ولا بأس بالتنفل على الراحلة سفرا مع الاختيار. وقد أجمع أهل العلم كافة على جواز ذلك في السفر الطويل الذي يباح فيه القصر، وعلماؤنا أجمع على أن السفر القصير كذلك. وبه قال الشافعي (٢)، والليث، والحسن بن حي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وأحمد (٥). وقال مالك: لا يباح التنفل على الراحلة في السفر القصير (٦).
لنا: قوله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (7) قال ابن عمر: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك (8) وهو مطلق يتناول محل النزاع.
وما رواه الجمهور، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوتر على