مسألة: وتحرم الصلاة في الحرير المحض للرجال. ذهب إليه علماء الإسلام، روى الجمهور عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) (1) رواه أبو داود، والترمذي.
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) (2).
وعن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل منها، وأن نلبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه (3). رواهما البخاري.
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن أبي الجارود (4)، عن أبي جعفر عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: (إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك في الآخرة، ولا تلبس القرمز (5) فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة (6) حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه. ولم يطلق النبي صلى