النافلة، وكثرة التشاغل بالعبادة. ولأن حالة المشي إحدى حالتي سير المسافر، فأبيحت الصلاة فيها كالراكب.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد، ثم مشى) (1).
فروع:
الأول.: لا فرق بين النوافل في ذلك، سواء كانت راتبة أو غير راتبة، قضاءا أو أداءا، لعموم الأخبار في ذلك (2).
الثاني: حكم الماشي حكم الراكب على الراحلة في سقوط استقبال القبلة إلا مع المكنة، بل يستقبل الجهة التي يتحرك إليها.
الثالث: لا يشترط السفر في إباحة الصلاة ماشيا لعموم الأدلة.
الرابع: روى الشيخ، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام إنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (3). والرواية مرسلة.
الخامس: حكم المنذورات وصلاة الجنائز حكم الفرائض اليومية في جميع ما سلف، لوجوبهما.
السادس: البعير المعقول والأرجوحة (4) المعلقة بالحبال لا تصح الفريضة فيهما مع