وقال بعض الجمهور: يعيد مطلقا (1). وليس بجيد.
وقال آخرون: لا يرجع ويمضي على الاجتهاد الأول (2) وهؤلاء عن التحقيق بمعزل. وكذا لو تجدد يقين بالجهة المخالفة في أثناء الصلاة استدار إليها، كأهل قباء لما استداروا إلى القبلة، ولا نعرف فيه خلافا.
الرابع: العالم بجهة القبلة لا يقلد غيره بلا خلاف، لأن التقليد إنما يثمر الظن، ولا حكم له مع العلم، وكذا المجتهد. أما فاقد الاجتهاد ومن لا يعرفه كالعامي هل يجوز له الرجوع إلى قول العدل أم لا؟ نص في المبسوط (3) على أنه يرجع إلى قول العدل. وبه قال الشافعي (4). وظاهر كلام الشيخ في الخلاف: إنه يصلي إلى أربع جهات مع السعة وإلى واحدة يتخيرها مع الضيق (5). والأقرب عندي الأول، لأن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن، فيلزم العمل به مع فقد أقوى ومعارض.
لا يقال: إن له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع جهات، وإن كان ضيقا تخير في الجهات.
لأنا نقول: القول بالتخيير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح.
الخامس: لو اجتهد وصلى، ثم شك في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد، أما لو كان في الأثناء فإنه لا يلتفت إلى الشك ولا يقطع الصلاة للاجتهاد ثانيا، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا بدليل ظاهر وهو الاجتهاد، فلا يزول عنه بالشك.