جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ قال: (لا إعادة عليه وقد تمت صلاته) (1).
الرابع: لو علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة سترها ولم تبطل صلاته، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا، وسواء أدى ركنا من الصلاة حالة الكشف أو لم يؤد.
وقالت الحنفية: إن أدى ركنا مع الانكشاف، ثم ستر فسدت صلاته (2).
ولو لم يؤد شيئا لكنه مكث مقدار ما يمكنه أداء ركن، ثم ستر فعند أيي يوسف تفسد صلاته (3) خلافا لمحمد (4).
لنا: إن التكليف منوط بالعلم ولم يحصل، فلا تكليف، ولما رواه علي بن جعفر، وقد سلف.
احتج أبو يوسف بأنه كشف العورة مع المكنة، فلا تصح صلاته.
والجواب: المكنة ممنوعة.
الخامس: لو انكشف ربع عورته أو أقل أو أزيد، وتمكن من الساتر ولم يفعله بطلت صلاته.
وقال أبو يوسف انكشاف ربع العورة لا يمنع حواز الصلاة (5).
وفي النصف روايتان (6).