ومعه العباس فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة، وكلبة وحمار لنا يعبثان بين يديه ما يأبى ذلك (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بالرجل ولكن استتروا ما استطعتم، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت) (2).
العاشر: سترة الإمام سترة لمن خلفه في قول أهل العلم، لأنه يصدق على المأمومين إنهم نصبوا بين أيديهم شيئا، إذ لا يشترط المحاذاة، وفيه بحث.
مسألة: ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم (3).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: إنه يقطعها الكلب الأسود (4). وفي رواية أخرى:
والمرأة والحمار أيضا (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان) (6).