جمعا بين الأدلة.
وعن الخامس: إنه غير منقول من طرقنا، فلا تعويل عليه، ولا يصح احتجاج أبي حنيفة به، لأنه إذا وجب عليه أن يؤخرها وجب عليها أن تتأخر، ولا فرق بينهما بل الأولى أن يقول إن المنهي إنما هو المرأة عن التقدم، فإذا لم تبطل صلاتها بفعل ما نهيت عنه، فالأولى أن لا تبطل صلاة من يليها. وقياس أبي حنيفة باطل، لأن المأموم إذا تقدم الإمام كان واقفا في غير موقف المأموم بحال، وهاهنا وقف موقف المأموم بحال فلم يبطل الصلاة. وأيضا: عدم التقدم هناك لمعنى مفقود هنا وهو التطلع على أحوال الإمام ليتابع.
فروع:
الأول: لو كانت قدامه قائمة، أو نائمة، أو جالسة، أو على أي حال كان وهي غير مصلية، لم تبطل الصلاة إجماعا.
الثاني: لو صلت قدامه أو إلى أحد جانبيه وبينهما حائل أو بعد عشرة أذرع فما زاد لم تبطل صلاة واحد منهما إجماعا. وكذا لو صلت متأخرة عنه ولو بشبر أو بقدر مسقط الجسد.
الثالث: لو كانا في موضع لا يمكن التباعد، صلى الرجل أولا، ثم المرأة استحبابا عندنا، وعند الشيخ وجوبا (1).
روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: (لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة) (2).