الله عليه السلام، قال: (للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة واحدة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك) (1). ولأنها صلاة نافلة تلبس بها ولم يتضيق وقت فريضتها فليتمها كالفريضة. ولأنه محافظة على فعل السنن التي لم يتضيق وقت فرائضها.
وكذا البحث في نوافل العصر لما رواه الشيخ، عن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر) وقال: (للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم) وقال: (القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء) (2).
مسألة: ولو ذهبت الحمرة المغربية ولم تكمل نوافل المغرب ابتدأ بالعشاء ولا يزاحم بما بقي بل يقتضيه، لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها، لما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا دخلت الفريضة فلا تطوع) (3).
وعن نجية (4) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة ويدخل وقتها