الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك) (1).
وقد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ فقال: (إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا) (2).
الرابع: لو كانت الحال حال ضرورة زالت الكراهية، لأنها مزيلة للتحريم، فالكراهية أولى.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: (أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل) (3).
الخامس: لو كانت معه دراهم فيها تماثيل، استحب له أن يواريها عن نظره، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا كانت مواراة) (4).
وعن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك واجعلها من خلفك) (5).
وروى ابن بابويه، عن عبد الرحمن بن الحجاج (6)، أنه سأل أبا عبد الله عليه