منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٧٨
مسألة: أول وقت العشاء بعد غروب الشمس بمضي مقدار ثلاث ركعات، والضابط ما قدمناه. وإن المغرب لها وقت مختص من أول الغروب إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات، فيختص بالعشاء. وهو أحد قولي السيد المرتضى (1). وبه قال ابن الجنيد (2). والشيخ في الجمل قال: وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق (3).
والظاهر من كلام ابن أبي عقيل، إن أول وقتها ما قلناه (4). وبه قال أبو الصلاح (5) أيضا، وابن إدريس (6). وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (7) والمصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق (8). وبه قال سلار، والسيد المرتضى أيضا (9).
وهو مذهب الجمهور كافة (10).
لنا: إنهما صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كاشتراك صلاتي الظهر والعصر.
وما رواه الجمهور، عن ابن عباس، إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر (11). وعنه أيضا من غير خوف ولا مطر (12).

(١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٤، الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٩٣.
(٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٢.
(٣) الجمل والعقود: ٥٩.
(٤) نقله عنه في المختلف: ٦٩.
(٥) الكافي في الفقه: ١٣٧.
(٦) السرائر: ٣٩.
(٧) النهاية: ٥٩، المبسوط ١: ٧٥، الخلاف ١: ٨٥ مسألة ٧.
(٨) لم نعثر على قوله في مصباح المتهجد، ولكن انظر: الإقتصاد: ٣٩٤.
(٩) المراسم: ٦٢، الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٩٣.
(١٠) المغني ١: ٤٢٦، المجموع ٣: ٣٨، بداية المجتهد ١: ٩٦.
(١١) صحيح مسلم ١: ٤٨٩ حديث ٧٠٥، سنن أبي داود ٢: ٦ حديث ١٢١٠، الموطأ ١: ١٤٤ حديث ٤، سنن النسائي ١: ٢٩٠.
(١٢) صحيح مسلم ١: ٤٩٠ حديث ٧٥٠، سنن أبي داود ٢: ٦ حديث ١٢١١، سنن الترمذي ١: ٣٥٤ حديث 187، سن النسائي 1: 290.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست