نجران، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟
قال: (إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة، ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك) قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: (إذا خفت الفوت في آخره) (1).
الثاني: قال الشيخ: لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر (2). وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وأبو يوسف (3). وقال ابن أبي عقيل: لا يتنفل في الحضر على الراحلة (4). وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5).
لنا: قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله).
- وما رواه الجمهور، عن ابن عمر، وقد تقدم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال (لا بأس) (6).
وفي الحسن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: (نعم لا بأس) (7).
الثالث: التنفل على الراحلة وإن كان جائزا في الحضر إلا أن الأفضل