المختص بالظهر يصدق على ما بقي أنه طرف.
لا يقال: العصر هو العشي وبه سميت صلاة العصر، فلا يفعل قبله.
لأنا نقول: العشي من الزوال إلى الليل. قاله الهروي (1).
قال الجوهري في الصحاح: قال قوم: العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر (2).
مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء غروب الشمس. وبه قال السيد المرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وأبو حنيفة (5). وذهب الشيخ إلى أن وقت المختار ينتهي إذا صار ظل كل شئ مثليه (6)، والمعذور ينتهي بالغروب. وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، وأحمد (9)، والثوري (10).