وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة لجلده، والاعتذار بأن الحكم يختلف هنا للنهي عن الذباحة باطل بذبح الشاة المغصوبة، وبالآلة المغصوبة، وقبول السباع لأحكام الذباحة ممنوع، ولا ينتقض بجواز الاستعمال في غير الصلاة، لأنه علم ذلك بدليل ليس موجودا في الصلاة، فلا يلزم النقض.
مسألة: وجلد كل ما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاة فيه كالقنفذ، واليربوع، والحشرات. ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ما نستثنيه، لأن وقوع الذكاة عليها مشكوك بل الأقرب عدم وقوع الذكاة عليها، لأن إزهاق الروح سبب للموت المقتضي للمنع، والطهارة بالذبح مستفادة من الشرع، فيقف عليه، مع أن الأصل تحريم الذبح، فلا يكون مطهرا، والدباغ غير مطهر لما مضى، فالمنع فيها ثابت مطلقا.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في حديث زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
أخرج لنا كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله (إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره) (1) ولأنه حيوان غير مأكول فأشبه السباع (2).
مسألة: أما المسوخ، فقد أطلق الشيخ في الخلاف أنها نجسة (3)، روى محمد بن الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (الفيل مسخ كان ملكا زناءا، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كان امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث