وأما ركعتا الفجر، فيدل عليها مع ما مضى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (صل ركعتي الفجر في المحمل) (1).
فرع:
قال الشيخ في بعض كتبه: ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس بعد العشاء في السفر (2). وعول في ذلك على رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: (إنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليهتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع) (3). والأولى السقوط، لما رواه في الصحيح كل عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر) (4).
مسألة: ركعتا الفجر أفضل من الوتر. وهو أحد قولي الشافعي وعكس في الآخر (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (صلوهما ولو طردتكم الخيل) (6).
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن على شئ من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح (7).