تفضل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة) (2) وذلك مطلق في حق العاري والمكتسي، فيتناولهما بمفهومه. ولأنه قدر على الصلاة جماعة من غير ضرر، فأشبه المستترين.
فروع:
الأول: اختلف علماؤنا في كيفية صلاتهم جماعة مع اتفاقهم على إنهم يصلون جلوسا، فالذي اختاره الشيخ إن الإمام يتقدمهم بركبتيه ويركع ويسجد بالإيماء، والمأمومون يركعون ويسجدون كالمستترين (3).
والذي ارتضاه المفيد (4)، والسيد المرتضى: إن صلاة المأمومين كصلاة الإمام بالإيماء في الركوع والسجود (5).
احتج الشيخ بما رواه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطعت عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: (يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماءا بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم) (6).
وادعى ابن إدريس الإجماع (7) على ما ذهب إليه السيد المرتضى، وهو جهل