والجواب: الفرق ما بينا في الصبي.
وأما استحباب العدالة فلا خلاف فيه، لأنه مؤتمن، وهو وصف منوط بالعدالة، وأنه لا يؤمن من تطلعه على العورات حال أذانه على مرتفع، وأنه لا يؤمن أن يغر غيره في الأوقات.
مسألة: ويعتد بأذان العبد. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لعموم الأمر بالأذان المتناول (1) للحر والعبد على حد واحد، ولأنه يصح أن يؤتم به فيصح أن يعتد بأذانه، لأن تسويغ متابعته قي أعلى المرتبتين يقتضي تسويغ متابعته في أدناهما.
مسألة: وليس على النساء أذان ولا إقامة. ولا نعرف فيه خلافا، لأنهما عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بهما على الشرع ولم يرد.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة (أ) (2) عليها أذان وإقامة؟ فقال: (لا) (3).
فروع:
الأول: يجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويعتدون به. ذهب إليه علماؤنا.
وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فلا بأس (4).
وقال عطاء، ومجاهد، والأوزاعي: إنها يقمن (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة إنها كانت تؤذن وتقيم (6).