الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا) (1) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأحوص،، عن الرضا عليه السلام، وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: (لا) (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب إليه (لا تحل الصلاة في الحرير المحض) (3).
وعن أيا الحرث (4)، قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: (لا) (5).
فروع:
الأول: ذهب علماؤنا أجمع إلى بطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة وفي الحرب. وهو اختيار أحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى أنها تصح وإن