السلام كان يقيم بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره، وأن يفارق موضعه، ثم يقيم (1).
الرابع: قيل: لا يقيم حتى يأذن له الإمام (2)، روى الجمهور، عن علي عليه السلام أنه قال: (المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة) (3).
مسألة: ويكره أن يكون المؤذن لاحنا، لأنه قد يخل بالمعنى فينصب لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، فيخرج عن كونه خبرا ويختل به المقصود، وقد يمد لفظة أكبر فيصير بذلك على صيغة (أكبار) وهو جمع كبر، وهو الطبل.
ويستحب له أن يظهر الهاء في لفظتي الله والصلاة، والحاء من الفلاح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) (4) قلنا: وكيف يقول؟: قال (يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله).
ويستحب أن يكون فصيحا، ويكره أن يكون ألثغ (5)، فإن لم يتغير به المعنى فلا بأس، فقد قيل: إن بلالا كان يجعل الشين سينا (6).
البحث الثالث فيما يؤذن له مسألة: الأذان ليس بواجب في شئ من الصلوات. ذهب إليه أكثر